حق الزوجة في مسكن الزوجية طبقا للقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985

يعد مسكن الحضانة من حق الزوجة الحاضنة لحين انتهاء حضانتها والزوج ملزم ان يهئي للزوجة مسكن حضانة والا اتخذت مسكن الزوجية مسكن لحضانة اولادها الصغار حتي يبلغو السن القانوني وبعد هذا السن يخير الصغير اما البقاء مع اي من الابوين فاذا اختار الام يفرض له اجر مسكن وللزوج الحق في استرداد مسكن الحضانة بعد انتهاء سن الحضانة اذا كان المسكن ملكا له .

وهناك حالات يسترد فيها الزوج مسكن الحضانة 1- وهي بلوغ الصغير اقصي سن الحضانة 15 عاما للصبي و 18 عاما للفتاة وسقوط حق الحاضنة في الحضانة 2- اختيار الحاضنة للبدل النقدي حسب الظروف الاجتماعية والاقتصادية للزوجين وبما يتناسب مع دخل الزوج .

وطبقا لنص المادة 44 من قانون الاسرة اذا كانت الزيجة ما زالت قائمة فان قرار التمكين مشاركة للطرفين حيث ان النيابة العامة ان تصدر قرار بشان حيازة مسكن الزوجية المشار اليه بشكل مؤقت الي حين حصول الزوجة علي الطلاق .

حق الزوجة في مسكن الزوجية وفق القانون

وبالاشارة الي ما قضت به المادة 20 من مشروع قانون الاسرة بان تنتهي حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة من عمرة وبلوغ الصغيرة سن الاثني عشر سنة ويجوز للقاضي بعد هذا السن ابقاء الصغير حتي سن الخامسة عشر والصغيرة حتي تتزوج في يد الحاضنة بدون اجر حضانة وانة يتبع في هذا للموضوع المنازعات الدائرة في شان حضانة الصغار يبين ان المصلحة تقضي العمل علي استقرارهم حتي يتوفر لهم الامان والاطمئنان وتهدء نفوسهم فلا ينزعون في يد الحاضنات.

فيديو قاتل سلمى بهجت فتاة الزقازيق يصرخ بكلمات صادمة.. شاهد رد الأهالي

واشترطت هذه المادة لكي يقرر القاضي مد هذه الحضانة ان تكون مصلحة الصغير او الصغيرة في بقاء الحاضنه في يد النساء وذلك مع التزام الاب بنفقة المحضون الذاتيه من طعام وكساء ومسكن وغيرذلك الي جانب ما يقضي به العرف في حدود يسار الاب او من يقوم مقامة كما نصت المادة علي حرمان الحاضنه من اجر الحضانة في المدة التي تمتد اليها باذن القاضي والسند الشرعي لهذة الاحكام هو مذهب الامام مالك.

وان هذا الشكل يكفل الرعاية الازمة للاطفال ويتيح لهم الاستقرار النفسي الازم لسلامة نموهم وتربيتهم ويمنع الخلاف بين الاب والحاضنة علي نزع الحضانة في سن غير مناسب للنكاية دون رعاية الصالح العام للصغار وغني عن هذا ان حضانة الام لا تخل بحق الاب في ولايتة الشرعية علي ابنائة الصغار.

فيديو مقتل فتاة الزقازيق سلمى بهجت.. صورة طالبة الإعلام وقصة وشم إسلام فتحي

أخيرا من له حق الحضانة على أساس تقريرها للام من المحارم من النساء مقدما فيه من يدلي للام ثم من يدلي للاب معتبرا من الاقرب من الجهتين علي الترتيب الذي ورد في الفقرة.

بقلم: سلطان أبو سنة المحام
المستشار القانوني لجريدة بوابة الاقتصاد 01551980484

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى