تأجيل محاكمة متهم بالاستيلاء على أموال عامة وتزوير محررات لـ4 سبتمبر

يقدم موقع تريندات مصر باقة من أهم الأخبار التي تشغل الرأي العام في مصر والوطن العربي مثل تأجيل محاكمة متهم بالاستيلاء على أموال عامة وتزوير محررات لـ4 سبتمبر والذي يهتم به ملايين القراء من أجل معرفة كل ما هو جديد على الساحة، خاصة أن أخبار التعليم وتنسيق الكليات 2024.

ويعرض misrtrends من خلال تأجيل محاكمة متهم بالاستيلاء على أموال عامة وتزوير محررات لـ4 سبتمبر شرحا محدثا لجميع التريندات التي تشغل بال الملايين في العالم العربي ومنها أخبار التعليم ونتائج الامتحانات وكذلك نتيجة الثانوية العامة 2024 – نتيجة الدبلومات الفنية 2024 وأيضا أخبار تنسيق الجامعات 2024 في مصر والأخبار السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية.

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة المتهم بالاستيلاء على مبلغ مالي والتزوير في أوراق رسمية في منطقة حلوان، إلى جلسة 4 سبتمبر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى وياسر عمر وطارق عبدالستار، وأمانة سر عمر عاشور ومحمد فاروق.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 4561 جنايات حلوان، والمقيدة برقم 302 لسنة 2023 كلي حلوان، قيام المتهم بالاستيلاء على  450 آلف جنيه، من أحد العملاء بعد توقيعه بالتزوير كمسؤل الحسابات في الشركة.

ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى